::::منتديات شبكة وطن::::   نحن منحازون للشباب العربي
نحن منحازون للشباب العربي
نحن منحازون للشباب العربي
نحن منحازون للشباب العربي
نحن منحازون للشباب العربي
نحن منحازون للشباب العربي
نحن منحازون للشباب العربي

مركز تحميل الصور والملفات
----------------------------------
تول بار اليكسا لطرد الفيروسات والتصفح الامان
--------------------------------------------------------------------

قسم الافلام بمنتديات شبكة وطن مكتبة الالعاب شبكة وطن


العودة   ::::منتديات شبكة وطن:::: > القسم العام > منتدى السياسه والمواضيع الساخنه > قسم اخبار القضايا الفلسطينية

قسم اخبار القضايا الفلسطينية نقل أخبار أول بأول كل ما يحدث وكل جديد فى فلسطين الحبيبه

 
تشكر الإدارة كلاً من :

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-2006, 10:13 PM رقم المشاركة : 1 (permalink)

الصورة الرمزية جنرال الموت
 
تاريخ التسجيل : Nov 2006
رقم العضوية : 3772
المواضيع :
الردود :
مجموع المشاركات : 156
بمعدل : 0.20 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 50
معدل تقييم المستوى : جنرال الموت will become famous soon enough
آخر تواجد : ()

معلومات إضافية
جنرال الموت متصل الآن
آخـر مواضيعي

المستوى: []
الحياة /

النشاط /
المؤشر %
Lastpost وثائق واتفاقيات فلسطينية

اسم الأتفاقيه اتفاقية أوسلو (اعلان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية)-13/9/1993


اتفاقية أوسلو 1 اعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية ان حكومة دولة اسرائيل وفريق منظمة التحرير الفلسطينية (في الوفد الاردني الفلسطيني، الى مؤتمر السلام في الشرق الأوسط) (الوفد الفلسطيني ) ممثلاً للشعب الفلسطيني يتفقان على ان الوقت قد حان لانهاء عقود من المواجهة والنزاع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة والسعي للعيش في ظل تعايش سلمي وبكرامة وامن متبادلين ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها، فإن الطرفين يتفقان على المبادئ التالية: (أ) هدف المفاوضات: - ان هدف المفاوضات الاسرائيلية- الفلسطينية ضمن عملية السلام الحالية في الشرق الأوسط هو، من بين امور أخرى، اقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية، المجلس المنتخب (المجلس) للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي الى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الامن 242 و 338. - من المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام بمجملها وأن المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي الى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338. البند 1
(أ) اطار الفترة الانتقالية: - ان الاطار المتفق عليه للفترة الانتقالية مبين في اعلان المبادئ هذا. البند 2
(أ) الانتخابات: أ- من اجل ان يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقاً لمبادئ ديمقراطية، ستجرى انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت اشراف متفق عليه ومراقبة دولية متفق عليها، بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام. ب- سيتم عقد اتفاق حول الصيغة المحددة للانتخابات وشروطها وفقاً للبروتوكول المرفق كملحق "1" بهدف اجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز التسعة اشهر من دخول اعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ. ج- هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة. البند 3
(أ) الولاية: - سوف تغطى ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم. - يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة مناطقية واحدة، يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية. البند 4
(أ) الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم: أ- تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة اريحا. ب- سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة اسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في اقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. ج- من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطى القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الامنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك. د- الاتفاقات التي تم التوصل لها للمرحلة الانتقالية لا تجحف أو تخل بمفاوضات الوضع الدائم. البند 5
(أ) النقل التمهيدي للصلاحيات والمسؤوليات: أ- فور دخول اعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ وفور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، سيبدأ نقل السلطة من الحكومة العسكرية الاسرائيلية وادارتها المدنية الى الفلسطينيين المخولين بهذه المهمة، كما هو مفصل هنا سيكون هذا النقل للسلطة ذات طبيعة تمهيدية الى حين تنصيب المجلس. ب- مباشرة بعد دخول اعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة اريحا، مع الاخذ بعين الاعتبار تشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيتم نقل السلطة للفلسطينيين في المجالات التالية: التعليم، الثقافة، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة والسياحة، سيشرع الجانب الفلسطيني ببناء قوة الشرطة الفلسطينية كما هو متفق. وإلى أن يتم تنصيب المجلس، يمكن للطرفين أن يتفاوضا على نقل صلاحيات ومسؤوليات اضافية حسبما يتفق عليه. البند 6
(أ) الاتفاق الانتقالي: أ- سوف يتفاوض الوفدان الاسرائيلي والفلسطيني على اتفاق حول الفترة الانتقالية (الاتفاق الانتقالي). ب- سوف يحدد الاتفاق الانتقالي من بين أشياء أخرى، هيكلية المجلس، وعدد اعضائه، ونقل الصلاحيات والمسؤوليات عن الحكومة العسكرية الاسرائيلية وادارتها المدنية الى المجلس، وسوف يحدد الاتفاق الانتقالي أيضاً سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طبقاً لـ (البند التاسع) والاجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة. ج- سوف يتضمن الاتفاق الانتقالي ترتيبات، سيتم تطبيقها عند تنصيب المجلس، لتمكينه من الاضطلاع بكل الصلاحيات والمسؤوليات التي تم نقلها اليه مسبقاً وفقاً لـ (المادة 4) اعلاه. د- من اجل تمكين المجلس من تشجيع النمو الاقتصادي، سيقوم المجلس فور تنصيبه، اضافة الى امور أخرى، بانشاء سلطة فلسطينية للكهرباء، سلطة ميناء غزة البحري، بنك فلسطين للتنمية، مجلس فلسطين لتشجيع الصادرات، سلطة فلسطينية للبيئة، سلطة فلسطينية للأراضي، وسلطة فلسطينية لادارة المياه واية سلطات أخرى يتم الاتفاق عليها وفقاً للاتفاق الانتقالي الذي سيحدد صلاحياتها ومسؤولياتها. هـ- بعد تنصيب المجلس سيتم حل الادارة المدنية وانسحاب الحكومة العسكرية الاسرائيلية. البند 7
(أ) النظام العام والأمن: - من اجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سينشئ المجلس قوة شرطة قوية، بينما ستستمر اسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية، وكذلك بمسؤولية الأمن الاجمالي للاسرائيليين بغرض حماية امنهم الداخلي والنظام العام. البند 8
(أ)القوانين والأوامر العسكرية: أ- سيخول المجلس بالتشريع، وفقاً للاتفاق الانتقالي، في جميع السلطات المنقولة اليه. ب- سيراجع الطرفان بشكل مشترك القوانين والأوامر العسكرية السارية المفعول في المجالات المتبقية. البند 9
(أ) لجنة الارتباط المشتركة الاسرائيلية- الفلسطينية: - من اجل توفير تطبيق هادئ لاعلان المبادئ هذا ولأية اتفاقات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية، ستشكل فور دخول اعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، لجنة ارتباط مشتركة اسرائيلية وفلسطينية من اجل معالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك، والمنازعات. البند 10
(أ) التعاون الاسرائيلي- الفلسطيني في المجالات الاقتصادية: -ادراكاً بالمنفعة المتبادلة للتعاون من اجل التشجيع بتطوير الضفة الغربية وقطاع غزة واسرائيل، سيتم انشاء لجنة تعاون اقتصادية اسرائيلية- فلسطينية، من اجل تطوير وتطبيق البرامج المحددة في البروتوكولات المرفقة (كملحق 3 وملحق 4) باسلوب تعاوني، وذلك فور دخول اعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ. البند 11
(أ) الارتباط والتعاون مع الاردن ومصر: - سيقوم الطرفان بدعوة حكومتي الاردن ومصر للمشاركة في اقامة المزيد من ترتيبات الارتباط والتعاون بين حكومة اسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الاردن ومصر من جهة أخرى لتشجيع التعاون بينهما، وستضمن هذه الترتيبات انشاء لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق على اشكال السماح بدخول الاشخاص الذين نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، بالتوافق مع الاجراءات الضرورية لمنع الفوضى والاخلال بالنظام، وستتعاطى هذه اللجنة مع مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك. البند 12
(أ) اعادة انتشار القوات الاسرائيلية: أ- بعد دخول اعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، وفي وقت لا يتجاوز عشية انتخابات المجلس سيتم اعادة انتشار القوات العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالاضافة الى انسحاب القوات الاسرائيلية الذي تم تنفيذه وفقاً للمادة 14. ب- عند اعادة انتشار قواتها العسكرية، ستسترشد اسرائيل بمبدأ وجوب اعادة انتشار قواتها العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسكان. ج- سيتم تنفيذ تدريجي للمزيد من اعادة الانتشار في مواقع محددة مع تولي المسؤولية عن النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية وفقاً للمادة 8 أعلاه. البند 13
(أ) الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة اريحا: - ستنسحب اسرائيل من قطاع غزة ومنطقة اريحا، كما هو مبين في البروتوكول المرفق في ملحق 2. البند 14
(أ) تسوية المنازعات: أ- ستتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير اعلان المبادئ هذا، أو أية اتفاقات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية، بالتفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي ستتشكل وفقاً للمادة 10 أعلاه. ب- ان المنازعات التي لا يمكن تسويتها بالتفاوض يمكن أن تتم تسويتها من خلال آلية توفيق يتم الاتفاق عليها بين الاطراف. ج- يمكن للاطراف أن تتفق على اللجوء الى التحكيم حول خلافات متعلقة بالمرحلة الانتقالية التي لا تحل مباشرة، ولهذا الغرض وحسب الاتفاق تنشئ الاطراف لجنة تحكيم. البند 15
(أ) التعاون الاسرائيلي- الفلسطيني فيما يتعلق بالبرامج الاقليمية: - يرى الطرفان أن مجموعات العمل في المفاوضات متعددة الاطراف اداة ملائمة لتشجيع خطة مارشال وبرامج اقليمية أخرى، بما فيها برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار اليه في البروتوكول المرفق في الملحق 4 . البند 16
(أ) متفرقات: - يدخل اتفاق المبادئ هذا حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه. - جميع البروتوكولات الملحقة باعلان المبادئ هذا والمحضر المتفق عليه المتعلق به سيتم اعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق. البند 17













التوقيع - جنرال الموت

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2006, 10:14 PM رقم المشاركة : 2 (permalink)

الصورة الرمزية جنرال الموت
 
تاريخ التسجيل : Nov 2006
رقم العضوية : 3772
المواضيع :
الردود :
مجموع المشاركات : 156
بمعدل : 0.20 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 50
معدل تقييم المستوى : جنرال الموت will become famous soon enough
آخر تواجد : ()

معلومات إضافية
جنرال الموت متصل الآن
آخـر مواضيعي

المستوى: []
الحياة /

النشاط /
المؤشر %
اسم الأتفاقيه اوسلو (2) القاهرة-4/5/1994 اتفاقية القاهرة- أوسلو 2: الانسحاب المجدول للقوات العسكرية الإسرائيلية: أ- تنفذ اسرائيل انسحاباً متسارعاً ومجدولاً للقوات العسكرية الاسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة اريحا وتنتهي على أن يبدأ فور التوقيع على هذه الاتفاقية وتتم اسرائيل هذا الانسحاب خلال ثلاثة أسابيع من هذا التاريخ. ب- خضوعاً للترتيبات المتضمنة في بروتوكول انسحاب القوات العسكرية والترتيبات الامنية (كملحق رقم 1) يشمل الانسحاب الاسرائيلي الجلاء عن كل القواعد العسكرية والمنشآت الثابتة الأخرى لتسلم الى الشرطة الفلسطينية التي ستشكل وفقاً للمادة "9" ادناه (من الآن فصاعداً الشرطة الفلسطينية). ج- لكي تقوم اسرائيل بمسؤولياتها عن الأمن الخارجي وعن الأمن الداخلي والنظام العام للاسرائيليين والمستوطنات الاسرائيلية، ستعيد اسرائيل اثناء الانسحاب نشر قواتها العسكرية الباقية على مناطق الاستيطان الاسرائيلي والمستوطنات الاسرائيلية ، ومنطقة المنشآت العسكرية المبينة على الخريطة رقم "1" وفقاً لمواد هذه الاتفاقية، وحسب مواد هذه الاتفاقية فإن اعادة الانتشار ستشكل تنفيذاً كاملاً للمادة الثالثة عشرة من اعلان المبادئ فيما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة اريحا فقط. د- لاغراض هذه الاتفاقية قد تضم "القوات العسكرية الاسرائيلية" شرطة اسرائيلية وغيرها من قوات الأمن الاسرائيلي. هـ- الاسرائيليون بمن فيهم القوات العسكرية يمكنهم الاستمرار في الاستخدام الحر لطرق في قطاع غزة ومنطقة اريحا، ويمكن للفلسطينيين الاستخدام للطرق العامة التي تمر في المستوطنات كما هو مبين في "الملحق 1". و- يتم نشر قوات الشرطة الفلسطينية وتتولى المسؤولية عن الأمن العام والأمن الداخلي للفلسطينيين وفقاً لهذه الاتفاقية. البند 1 نقل السلطة: أ- تنقل اسرائيل السلطة كما هو مبين في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الاسرائيلية وادارتها المدنية الى سلطة فلسطينية، المشكلة هنا وفقاً للمادة "5" من هذه الاتفاقية، باستثناء السلطة التي ستواصل اسرائيل ممارستها كما هو محدد في هذه الاتفاقية. ب- فيما يتعلق بنقل السلطة وتوليها في المجالات المدنية، تنقل الصلاحيات والمسؤوليات ويتم توليها كما هو موضح في البروتوكول الخاص بالشؤون المدنية المرفق كملحق (رقم 2) ج- ترتيبات النقل السلس والسلمي للصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها مبينة في الملحق (رقم 2). د- لدى اكمال الانسحاب الاسرائيلي ونقل الصلاحيات والمسؤوليات وفقاً للتفاصيل الواردة في الفقرتين "أ و ج" عاليه والملحق رقم "2"، تحل الادارة المدنية في قطاع غزة ومنطقة اريحا وتنسحب الحكومة العسكرية الاسرائيلية، ولا يمنع الانسحاب الحكومة الاسرائيلية من مواصلة ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها المحددة في هذه الاتفاقية. هـ - تقام لجنة تنسيق وتعاون مشتركة للشؤون المدنية (c.a.c) ولجنتان مناطقيتان فرعيتان مشتركتان للشؤون المدنية لكل من قطاع غزة ومنطقة اريحا على التوالي، بغية تأمين التنسيق والتعاون في الشؤون المدنية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، كما هو مفصل في الملحق رقم "2". - يجرى توحيد مكاتب السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ومنطقة اريحا الى حين افتتاح أعمال المجلس الذي سيتم انتخابه وفقاً لإعلان المبادئ. البند 2 هيكلية وتكوين السلطة الفلسطينية: أ- تتشكل السلطة الفلسطينية من هيئة واحدة من اربعة وعشرين عضواً تقوم به، وتكون مسؤولة عن كل الصلاحيات التشريعية والمسؤوليات التنفيذية المنقولة لها بمقتضى هذه الاتفاقية ووفقاً لهذه المادة، وتكون مسؤولة عن ممارسة الوظائف القضائية حسب المادة الرابعة، الفقرة الفرعية (أ-ب) من هذه المادة. ب- تدير السلطة الوطنية الفلسطينية الدوائر المنقولة لها ويمكن أن تقيم في نطاق ولايتها ودوائر اخرى ووحدات ادارية فرعية حسب الضرورة للقيام بمسؤولياتها، وتقرر اجراءاتها الداخلية. ج- تبلغ منظمة التحرير الفلسطينية حكومة اسرائيل باسماء اعضاء السلطة الفلسطينية وبأي تغيير للأعضاء وتصبح التغييرات في عضوية السلطة الفلسطينية نافذة بتبادل الخطابات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل. د- كل عضو في السلطة الوطنية الفلسطينية ينضم الى وظيفة بعد التعهد بالعمل طبقاً لهذه الاتفاقية. البند 3 الولاية: أ- تشمل سلطة السلطة الفلسطينية، كل الأمور التي تقع داخل ولايتها الاقليمية والوظيفية والشخصية كما يلي: 1/أ- الولاية الاقليمية تغطى اراضي قطاع غزة ومنطقة اريحا كما هو محدد في (المادة 1) باستثناء مناطق المستوطنات والمنشآت العسكرية. - تشمل الولاية الاقليمية الارض وما في باطنها والمياه الاقليمية، طبقاً لشروط هذه الاتفاقية. 2/أ- الولاية الوظيفية تشمل كل الصلاحيات والمسؤوليات كما هي محددة في هذه الاتفاقية، ولا تشمل هذه الولاية العلاقات الخارجية، والامن الداخلي، والنظام العام للمستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكرية والاسرائيلية والأمن الخارجي. 3/أ- الولاية الشخصية تمتد لكل الأشخاص في نطاق الولاية القضائية الاقليمية المشار اليها اعلاه، باستثناء الاسرائيليين مالم يذكر غير ذلك في هذه الاتفاقية. ب. السلطة الفلسطينية لها في نطاق سلطاتها صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما هو مذكور في هذه الاتفاقية. البند 4 1/جـ - اسرائيل لها السلطة على المستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكرية والاسرائيلية والأمن الخارجي والأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات وتلك الصلاحيات والمسؤوليات المتفق عليها المحددة في هذه الاتفاقية. 2/جـ - تمارس اسرائيل سلطاتها عبر حكومتها العسكرية ولهذه الغاية، ستستمر في أن يكون لها الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية والتشريعية والقضائية والتنفيذية وفقاً للقانون الدولي وهذا الشرط لا ينفي تطبيق قانون الاحوال الشخصية الاسرائيلية على الاسرائيليين كأشخاص. البند 4 د- ممارسة السلطة فيما يتعلق بالمجال الكهرومغناطيسي والمجال الجوي ستكون حسب شروط هذه الاتفاقية. البند 4 هـ - تخضع شروط هذه المادة للترتيبات القانونية المحددة المفصلة في البروتوكول المتعلق بالأمور القانونية والمرفق كملحق رقم "3" ويمكن أن تتفاوض اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المزيد من الترتيبات القانونية. البند 4 و- تتعاون اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول أمور تتعلق بالتعاون القانوني في الأمور الجنائية والمدنية من خلال اللجنة الفرعية القانونية المنبثقة عن اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية (c.a.c). البند 4 أ- تطبيقاً لشروط هذه الاتفاقية فإن للسلطة الفلسطينية في اطار ولايتها لها صلاحيات تشريعية كما هي مبينة في المادة "7" من هذا الاتفاق، وكذلك صلاحيات تنفيذية. ب- تدار الشؤون العدلية من خلال هيئة قضائية مستقلة. ج- يكون لها ضمن صلاحياتها تشكيل السياسات والاشراف على تنفيذها وتوظيف العاملين واقامة الدوائر والسلطات والمؤسسات ورفع الدعاوى وان ترفع عليها الدعاوى، وتعقد العقود. د- سيكون لها من ضمن صلاحياتها صلاحية الاحتفاظ بالسجلات والتسجيلات الخاصة بالسكان واداراتها، واصدار الشهادات والرخص والوثائق. البند 5 1/ب- طبقاً لاعلان المبادئ لن يكون للسلطة الفلسطينية صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الخارجية التي تشمل في اطارها اقامة سفارات في الخارج وقنصليات أو أنواع أخرى من المفوضيات والمراكز الاجنبية أو السماح باقامتها في قطاع غزة ومنطقة اريحا، وتعيين هيئات قنصلية ودبلوماسية أو اعتمادها وممارسة الوظائف الدبلوماسية. 2/ب- بالرغم من شروط هذه الفقرة فإن منظمة التحرير الفلسطينية يمكنها أن تجري مفاوضات وتوقع اتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية في الحالات التالية: 1- اتفاقات اقتصادية كما هو مذكور بشكل خاص في الملحق رقم "4" من هذه الاتفاقية. 2- اتفاقات مع البلدان المانحة بغرض تنفيذ ترتيبات لتقديم المعنوة للسلطة الفلسطينية. 3- اتفاقات بغرض تنفيذ خطط التنمية الاقليمية المفصلة في الملحق "4" من اعلان المبادئ أو في الاتفاقات التي تدخل في اطار المفاوضات المتعددة. 4- اتفاقات ثقافية وعلمية وتعليمية. البند 5 ج- التعاملات بين السلطة الفلسطينية وممثلي الدول الاجنبية والمنظمات الدولية وكذلك اقامة مكاتب تمثيلية في قطاع غزة ومنطقة اريحا غير تلك المذكورة في الفقرة الفرعية 1-ب عاليه، لغرض تنفيذ الاتفاقات المشار اليها في الفقرة (2-2/ب) عاليه لا تعد علاقات خارجية. البند 5 أ- يكون للسلطة الفلسطينية داخل نطاق ولايتها صلاحية اصدار التشريعات متضمنة القوانين الاساسية والقوانين واللوائح وغيرها من التشريعات. البند 6 ب- يتمشى التشريع الصادر عن السلطة الفلسطينية مع مواد هذه الاتفاقية. البند 6 ج- تقدم التشريعات الصادرة عن السلطة الفلسطينية الى لجنة تشريعية فرعية تشكلها اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية (cac) (من الآن فصاعداً "اللجنة التشريعية الفرعية") وذلك قبل 30 يوماً من التاريخ المقرر لسريان التشريعات. وفي أثناء هذه الفترة يمكن لاسرائيل أن تطلب أن تقرر اللجنة التشريعية الفرعية ما اذا كان ذلك التشريع المقترح يتجاوز ولاية السلطة الفلسطينية أو لا يتماشى مع مواد هذه الاتفاقية. البند 6 د- عند تسلم الطلب الاسرائيلي تقرر اللجنة التشريعية الفرعية كأمر أولي، في وضع التشريع موضع التنفيذ الى حين صدور قرارها حول حيثيات الأمر. البند 6 هـ - اذا لم تستطيع اللجنة الفرعية التشريعية التوصل الى قرار بشأن دخول التشريع حيز التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً، تحول هذه القضية الى هيئة مراجعة. تشكل هيئة المراجعة هذه من قاضيين، أو قاضيين متقاعدين من كبار القانونيين (من الآن فصاعداً القضاة) واحد من كل جانب يعينان من قائمة تضم ثلاثة قضاة مقترحين من كل جانب. ومن اجل التعجيل بالاجراءات أمام هيئة المراجعة، يقدم القاضيان الأعلى مرتبة، واحد من كل جانب، قواعد مكتوبة غير رسمية للاجراءات. البند 6 و- التشريع المحول الى هيئة المراجعة يدخل حيز التنفيذ فقط اذا قررت الهيئة أنه لا يتعلق بقضية أمنية تقع في اطار مسؤولية اسرائيل، وانه لا يهدر بشكل جدي مصالح اسرائيلية مهمة اخرى تحميها هذه الاتفاقية، وأن دخول التشريع حيز التنفيذ لن يسبب ضرراً أو خراباً لا يمكن اصلاحه. البند 6 ي- تحاول اللجنة التشريعية الفرعية الوصول الى قرار حول حيثيات الأمر خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب الاسرائيلي. فإذا لم تكن هذه اللجنة الفرعية قادرة على الوصول الى مثل هذا القرار خلال فترة الثلاثين يوماً هذه يحول الأمر الى لجنة الارتباط الاسرائيلية- الفلسطينية المشتركة المشار اليها في المادة "15" ادناه (من الآن فصاعداً "لجنة الارتباط") وتعالج لجنة الارتباط هذا الأمر مباشرة وتحاول تسويته خلال ثلاثين يوماً. البند 6 س- اذا لم يدخل التشريع حيز التنفيذ وفقاً للفقرات (6/هـ)- (6/ي) عاليه يبقى الوضع على ما هو عليه انتظاراً لقرار لجنة الارتباط عن حيثيات الأمر مالم تقرر غير ذلك. البند 6 ص- يستمر سريان القوانين والأوامر العسكرية المعمول بها في قطاع غزة أو منطقة اريحا قبل توقيع هذا الاتفاق، مالم يتم تعديلها أو ايطالها وفقاً لهذه الاتفاقية. البند 6 ترتيبات للنظام العام والأمن: أ- من اجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة اريحا، تشكل السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية كما هو مبين في (البند 8) ادناه. وستستمر اسرائيل في القيام بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية وتشمل المسؤولية عن حماية الحدود المصرية والخط الاردني والدفاع ضد التهديدات الخارجية من البحر ومن الجو وكذلك المسؤولية عن الأمن الشامل للاسرائيليين والمستوطنات، لغرض تأمين امنهم الداخلي والنظام العام لهم، وسيكون لها كل الصلاحيات لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق هذه المسؤولية. ب- الترتيبات الأمنية المتفق عليها وآليات التنسيق محددة في الملحق رقم "1". ج- يتم انشاء













التوقيع - جنرال الموت

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2006, 10:14 PM رقم المشاركة : 3 (permalink)

الصورة الرمزية جنرال الموت
 
تاريخ التسجيل : Nov 2006
رقم العضوية : 3772
المواضيع :
الردود :
مجموع المشاركات : 156
بمعدل : 0.20 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 50
معدل تقييم المستوى : جنرال الموت will become famous soon enough
آخر تواجد : ()

معلومات إضافية
جنرال الموت متصل الآن
آخـر مواضيعي

المستوى: []
الحياة /

النشاط /
المؤشر %
لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون بشأن اغراض الأمن المتبادل (من الآن فصاعداً "مكاتب تنسيق المنطقة") (dcos) كما هو محدد في الملحق رقم "1". د- يمكن اعادة النظر في ترتيبات الأمن المقدمة في هذا الاتفاق بناءً على طلب أي من الطرفين وقد تعدل عن طريق اتفاق متبادل من الطرفين، ترتيبات محددة لاعادة النظر متضمنة في الملحق "1". البند 7 أ- تنشئ السلطة الفلسطينية قوة شرطية قوية، المديرية العامة لقوى الشرطة الفلسطينية (من الآن فصاعداً "الشرطة الفلسطينية")، والواجبات والوظائف والهيكل والانتشار والتشكيل للشرطة الفلسطينية مع المواد المتعلقة بمعداتها وعملياتها كلها مبينة في الملحق رقم "1" مادة "3" وقواعد التصرف المنظمة لانشطة الشرطة الفلسطينية محددة في الملحق رقم "1" مادة "8". ب- فيما عدا الشرطة الفلسطينية، والقوات الاسرائيلية لا تنشأ أو تعمل أي قوة مسلحة اخرى في قطاع غزة أو منطقة اريحا. ج- فيما عدا الاسلحة والذخائر والمعدات الخاصة بالشرطة الفلسطينية الموصوفة في الملحق رقم "1" مادة "3" وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الاسرائيلية، لن يسمح لأي منظمة أو فرد في قطاع غزة ومنطقة اريحا بتصنيع أو بيع أو الحصول على أو تملك أو استيراد أو ادخال اي اسلحة نارية أو ذخائر أو اسلحة أو مفرقعات أو بارود أو أي معدات من هذا النوع الى قطاع غزة أو منطقة اريحا، مالم يرد ذلك في الملحق رقم "1". البند 8 المنافذ: الترتيبات للتنسيق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المنافذ بين غزة ومصر وبين اريحا والاردن، وكذلك اي نقاط عبور متفق عليها، محددة في الملحق رقم "1" مادة "10". البند 9 ممر آمن بين قطاع غزة ومنطقة اريحا: الترتيبات بشأن ممر آمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة اريحا محددة في الملحق رقم "1" مادة "9". البند 10 العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية: أ- ستسعى اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح كما ستمتنعان طبقاً لذلك عن عمليات التحريض بما في ذلك الدعاية العدائية ضد كل منهما للآخر وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير سيتخذ الجانبان الاجراءات القانونية لمنع عمليات التحريض من جانب اية منظمات أو جماعات أو أفراد وذلك في اطار ولايتها. ب- بدون المساس بالمواد الاخرى من هذه الاتفاقية تتعاون اسرائيل والسلطة الفلسطينية على مكافحة الانشطة الاجرامية التي قد تؤثر على كلا الجانبين، وتشمل الجرائم المتعلقة بالتجارة غير القانونية في المخدرات والمواد الطبية الخاصة بالامراض النفسية، والتهريب والجرائم ضد الممتلكات بما في ذلك الجرائم ضد السيارات. البند 11 العلاقات الاقتصادية: العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مبينة في بروتوكول العلاقات الاقتصادية الموقع في باريس يوم 29 ابريل 1994 والملحقات المرفقة به، وترفق نسخ مصدقة منها كملحق رقم "4" وتكون محكومة بالبنود ذات العلاقة في هذا الاتفاق وملحقاته. البند 12 حقوق الانسان وحكم القانون: تمارس اسرائيل والسلطة الفلسطينية سلطاتهما ومسؤولياتهما طبقاً لهذه الاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار الاعراف والمبادئ المقبولة دولياً لحقوق الانسان وحكم القانون. البند 13 لجنة الارتباط الفلسطينية- الاسرائيلية المشتركة: أ- تضمن لجنة الارتباط الفلسطينية- الاسرائيلية المشتركة، المشكلة وفقاً للمادة "10" من بيان اعلان المبادئ التنفيذ السلس لهذه الاتفاقية، وتتعامل مع القضايا التي تتطلب تنسيقاً وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك والنزاعات. ب- تتكون لجنة الارتباط من عدد متساوٍ من الاعضاء من كل طرف ويمكن أن تضيف فنيين وخبراء آخرين عند الضرورة. ج- تتبنى لجنة الارتباط احكامها الاجرائية متضمنة أوقات ومكان أو أماكن اجتماعاتها. د- تتوصل لجنة الارتباط لقراراتها بالاتفاقية. البند 14 الارتباط والتعاون مع الاردن ومصر: أ- وفقاً للمادة "12" من اعلان المبادئ يدعو الطرفان حكومتي الاردن ومصر للمشاركة في اقامة مزيد من ترتيبات التعاون والارتباط بين حكومة اسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الاردن ومصر من جهة أخرى، لدعم التعاون بينهم، وتتضمن هذه الترتيبات انشاء لجنة مستديمة. ب- تقرر اللجنة المستديمة بالاتفاق اجراءات السماح بدخول الاشخاص المبعدين من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ومعها الاجراءات اللازمة لمنع الاضطراب والاخلال بالنظام. ج- تتعامل اللجنة المستديمة مع الموضوعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك. البند 15 تسوية الخلافات والنزاعات: يحال أي خلاف بشأن تطبيق هذه الاتفاقية الى آلية التنسيق والتعاون المناسبة المقامة بمقتضى هذه الاتفاقية، وتنطبق بنود المادة "15" من اعلان المبادئ على أي خلاف مماثل لم تتم تسويته من خلال آلية تنسيق وارتباط مناسبة، وهي بالتحديد: 1- النزاعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية أو أي اتفاقات تالية متعلقة بالمرحلة الانتقالية ستسري عن طريق المفاوضات من خلال لجنة الارتباط. 2- النزاعات التي لا يمكن تسويتها عبر المفاوضات يمكن تسويتها بواسطة آلية مصالحة يتفق عليها الطرفان. 3- من يوافق الطرفان على اللجوء الى التحكيم في المنازعات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية التي لا يمكن تسويتها عبر المصالحة ومن اجل هذا وبناءً على موافقة الطرفين، ينشئ الطرفان لجنة تحكيم. البند 16 منع الأعمال العدائية: يتخذ كلا الجانبين الاجراءات الضرورية لمنع أعمال الارهاب والجريمة والأعمال العدائية الموجهة ضد بعضهما وضد الافراد الذين هم تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم، وسيتخدان الاجراءات القانونية ضد الجناة وبالاضافة الى ذلك سيتخذ الجانب الفلسطيني كل الاجراءات الضرورية لمنع تلك الاعمال العدائية الموجهة ضد المستوطنات والبنية التحتية التي تخدمها ومنطقة المنشآت العسكرية، وسيتخذ الجانب الاسرائيلي كل الاجراءات الضرورية لمنع مثل تلك الأعمال العدائية الصادرة من المستوطنات والموجهة ضد الفلسطينيين. البند 17 الاشخاص المفقودون: ستتعاون السلطة الفلسطينية مع اسرائيل في تقديم كل المساعدة الضرورية للقيام بعمليات البحث من جانب اسرائيل داخل قطاع غزة ومنطقة اريحا عن الاسرائيليين المفقودين، وكذلك لتقديم المعلومات حول الاسرائيليين المفقودين وستتعاون اسرائيل مع السلطة الفلسطينية في البحث عن الفلسطينيين المفقودين وتقديم المعلومات الضرورية حولهم. البند 18 اجراءات بناء الثقة: من اجل خلق جو عام ايجابي ومساند يصاحب تنفيذ هذه الاتفاقية، ولاقامة اساس صلب للثقة المتبادلة والنوايا الحسنة يوافق الطرفان على القيام باجراءات بناء الثقة كما هو مفصل فيما يلي: أ- عند التوقيع على هذه الاتفاقية ستطلق اسرائيل سراح أو تسلم للسلطة الفلسطينية في خلال فترة خمسة اسابيع، نحو خمسة آلاف فلسطيني محتجزين أو مسجونين مقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيكون هؤلاء المطلق سراحهم احراراً في العودة الى منازلهم في أي مكان في الضفة الغربية وقطاع غزة. المسجونون المسلمون للسلطة الفلسطينية ملزمون بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة اريحا لبقية فترة عقوبتهم. ب- بعد التوقيع على هذه الاتفاقية يواصل الطرفان التفاوض لاطلاق سراح مسجونين ومحجوزين اضافيين، بناءً على مبادئ متفق عليها. ج- سيكون تنفيذ الاجراءات عاليه مرهوناً بتحقيق الاجراءات المقررة في القانون الاسرائيلي لاطلاق سراح أو نقل المحجوزين والمسجونين. د- مع تولي السلطة الفلسطينية يلتزم الجانب الفلسطيني بحل مشاكل أولئك الفلسطينيين الذين













التوقيع - جنرال الموت

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2006, 10:15 PM رقم المشاركة : 4 (permalink)

الصورة الرمزية جنرال الموت
 
تاريخ التسجيل : Nov 2006
رقم العضوية : 3772
المواضيع :
الردود :
مجموع المشاركات : 156
بمعدل : 0.20 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 50
معدل تقييم المستوى : جنرال الموت will become famous soon enough
آخر تواجد : ()

معلومات إضافية
جنرال الموت متصل الآن
آخـر مواضيعي

المستوى: []
الحياة /

النشاط /
المؤشر %
على صلة بالسلطة الاسرائيلية وحتى التوصل الى حل متفق عليه، يتعهد الجانب الفلسطيني بعدم ملاحقة أولئك الفلسطينيين أو الاضرار بهم باي طريقة. هـ- الفلسطينيون من الخارج الذين يعد دخولهم الى قطاع غزة ومنطقة اريحا موافقاً عليه حسب هذا الاتفاق والذين تنطبق عليهم شروط هذه المادة لن يلاحقوا على المخالفات المرتكبة قبل 13 ايلول/ سبتمبر 1993. البند 19
الوجود الدولي المؤقت: أ- يتفق الطرفان على وجود دولي أو أجنبي مؤقت في قطاع غزة ومنطقة اريحا، طبقاً لشروط هذه المادة. ب- الوجود الدولي المؤقت يتكون من 400 شخص مؤهلين، يضمون مراقبين ومدربين وخبراء آخرين من خمس أو ست بلدان من البلدان المانحة. ج- يطلب الطرفان من البلدان المانحة اقامة صندوق خاص لتقديم التمويل اللازم للوجود الدولي المؤقت. د- يعمل الوجود الدولي المؤقت لفترة ستة اشهر ويمكن أن يمدد الوجود الدولي المؤقت هذه الفترة أو يغير مجال عملياته بموافقة مع الطرفين. هـ - يمركز الوجود الدولي المؤقت ويعمل في المدن والقوى التالية: غزة، خانيونس، رفح، دير البلح، جباليا، عبسان، بيت حانون، أريحا. و- اسرائيل والسلطة الفلسطينية ستوافقان على بروتوكول خاص لتنفيذ هذه المادة بهدف الانتهاء من المفاوضات مع الدول المانحة التي تساهم بالافراد خلال شهرين. البند 20
الحقوق والمسؤوليات والالتزامات: 1/أ- يشتمل نقل كل الصلاحيات والمسؤوليات للسلطة الفلسطينية كما هو مفصل في الملحق "2" على جميع الحقوق المتصلة والالتزامات والمسؤوليات فيما يتعلق بالأعمال أو الالغاءات التي حدثت قبل النقل، وستتوقف اسرائيل عن تحمل أي مسؤوليات فيما يتعلق بالأعمال أو الالغاءات التي حدثت قبل النقل، وستتوقف اسرائيل عن تحمل اي مسؤوليات مالية متعلقة بهذه الأعمال أو الالغاءات وتتحمل السلطة الفلسطينية كل المسؤوليات المالية عنها وعن تشغيلها من جانبها. 2/أ- اي مطالبات مالية ترد في هذا الشأن ضد اسرائيل ستأتي الى السلطة الفلسطينية. 3/أ- تقدم اسرائيل للسلطة الفلسطينية المعلومات التي لديها بشأن المطالبات المتوقعة والقادمة والتي ترفع امام اي محكمة أو هيئة قضائية ضد اسرائيل في هذا الشأن. 4/أ- عندما تحال الاجراءات القانونية في هذا الشأن حول مطالبة كهذه ستبلغ اسرائيل السلطة الفلسطينية وستمكنها من المشاركة في الدفاع ضد هذه المطالبة وطرح أي حجم من جانبها. 5/أ- في حالة الحكم على اسرائيل بتعويض من اي محكمة أو هيئة قضائية متعلق بمطالبة كهذه تعود السلطة الفلسطينية الى اسرائيل لدفع المبلغ الكامل للحكم. 6/أ- دون الاجحاف بما جاء عاليه وحيث تجد محكمة أو هيئة قضائية تنظر في مطالبة كهذه، أن المسؤولية تقع على موظف أو وكيل يعمل خارج مجال الصلاحيات المحددة له أو لها بشكل غير قانوني أو باساءة مقصودة فإن السلطات الفلسطينية لن تتحمل المسؤولية المالية. البند 21
ب- نقل السلطة في ذاته لن يؤثر على الحقوق والمسؤوليات والالتزامات لأي شخص أو كيان قانوني قائم في تاريخ توقيع هذا الاتفاق. البند 21
فقرات نهائية: أ- تسري هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها. ب- تظل الترتيبات التي ينص عليها هذا الاتفاق سارية حتى يحل محلها كلياً أو جزئياً الاتفاق الانتقالي المشار اليه في اعلان المبادئ أو أي اتفاق آخر بين الطرفين. ج- تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية المشار اليها في اعلان المبادئ في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. د- يتفق الطرفان على انه طوال سريان هذه الاتفاقية يستمر السياج الامني الذي اقامته اسرائيل حول قطاع غزة مكانه، ويعتبر الخط الذي يحدده السياج، كما هو مبين على الخريطة رقم "1" رسمياً لغرض هذه الاتفاقية فقط. هـ - لا شيء في هذه الاتفاقية يستبق أو يجحف بنتائج المفاوضات حول الاتفاق الانتقالي أو حول الوضع النهائي التي يمكن التوصل اليها طبقاً لاعلان المبادئ. ولا يكون اي من الطرفين بحكم دخوله هذه الاتفاقية متخلياً أو متنازلاً عن حقوقه الدائمة أو مطالبة أو مواقفه. و- ينظر الطرفان للضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة اقليمية واحدة يتم المحافظة على تكاملها خلال الفترة الانتقالية. ي- يستمر قطاع غزة ومنطقة اريحا كجزء مكمل للضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يتغير وضعها الاعتباري في فترة سريان هذه الاتفاقية، ولا يعتبر اي شيء في هذه الاتفاقية مغيراً لهذا الوضع. س- مقدمة هذه الاتفاقية وكافة الملاحق والفهارس والخرائط المرفقة به تمثل جزءاً مكملاً للاتفاقية. البند 22
السلطة الفلسطينية لها نطاق سلطاتها صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية كما هو مذكور في هذه الاتفاقية. البند 4













التوقيع - جنرال الموت

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2006, 10:16 PM رقم المشاركة : 5 (permalink)

الصورة الرمزية جنرال الموت
 
تاريخ التسجيل : Nov 2006
رقم العضوية : 3772
المواضيع :
الردود :
مجموع المشاركات : 156
بمعدل : 0.20 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 50
معدل تقييم المستوى : جنرال الموت will become famous soon enough
آخر تواجد : ()

معلومات إضافية
جنرال الموت متصل الآن
آخـر مواضيعي

المستوى: []
الحياة /

النشاط /
المؤشر %
اتفاقية طابا:
نقل السلطة: أ- ستنقل اسرائيل صلاحيات ومسؤوليات كما هو محدد في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الاسرائيلية وادارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية، وسوف تستمر اسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها. ب- لحين تنصيب المجلس، فإن الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة الى المجلس سيتم ممارستها من قبل السلطة الفلسطينية المشكلة بموجب اتفاقية (غزة- أريحا) والتي سوف يكون لها ايضاً جميع الحقوق والمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق المجلس في هذا الخصوص، وعلى هذا فإن مصطلح "المجلس" في جميع اماكن هذه الاتفاقية سوف يفسر ولحين تنصيب المجلس على أنه يعنى السلطة الفلسطينية. ج- نقل الصلاحيات والمسؤوليات لقوات الشرطة المشكلة من قبل المجلس الفلسطيني، بموجب المادة الرابعة عشر ادناه، (يشار اليها من الآن "الشرطة الفلسطينية") سيتم بشكل مرحلي، كما هو مفصل في هذه الاتفاقية وفي البروتوكول الخاص بترتيبات الامن واعادة الانتشار الملحق بهذه الاتفاقية (يشار اليه من الآن فصاعداً "بالملحق الأول"). د- بالنسبة الى نقل وتولي السلطة في المجالات المدنية، سيتم نقل وتولي الصلاحيات والمسؤوليات كما نص عليها في بروتوكول العلاقات المدنية المرفق لهذه الاتفاقية كملحق "3" (وفيما يلي "ملحق 3). هـ- بعد تنصيب المجلس، سيتم حل الادارة المدنية في الضفة الغربية وستنسحب الحكومة العسكرية الاسرائيلية، لن يحول انسحاب الحكومة العسكرية من ممارستها الصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة الى المجلس. و- ستشكل لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق في الشؤون المدنية (فيما يلي الـ "C.A.C") ولجنتان فرعيتان للعلاقات المدنية المشتركة لقطاع غزة والضفة الغربية بالتوالي ومكاتب اقليمية للارتباط المدني لاجل توفير تنسيق وتعاون في الأمور المدنية بين المجلس واسرائيل، كما هو مفصل في "الملحق 3". ي- ستقام مكاتب المجلس ومكاتب رئيسه وسلطته التنفيذية واللجان الاخرى الواقعة في المناطق تحت الولاية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. البند 1
الانتخابات: أ- حتى يحكم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لمبادئ ديمقراطية، ستجرى انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة للمجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس وفقاً للاحكام المنصوص عليها في بروتوكول الانتخابات المرفق كملحق "2" (فيما يلي ملحق 2). ب- هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية مهمة باتجاه تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة وستوفر قاعدة ديمقراطية لاقامة المؤسسات الفلسطينية. ج- بامكان فلسطينيي القدس والذين يعيشون هناك المشاركة في عملية الانتخابات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفي المادة السادسة للملحق الانتقالي الثاني في "ترتيبات الانتخابات بخصوص القدس". د- سيعلن رئيس السلطة الفلسطينية عن الانتخابات مباشرة بعد توقيع هذه الاتفاقية والتي ستنفذ في اقرب توقيت عملي بعد اعادة انتشار القوات الاسرائيلية وفقاً للملحق "1" ومتوافق مع متطلبات الجدول الزمني للانتخابات كما هو موضح في الملحق "2"، قانون الانتخابات، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من الملحق "2". البند 2
حجم المجلس: المجلس الفلسطيني سيشكل من 82 ممثل ورئيس السلطة التنفيذية والذي سيتم انتخابهم مباشرة وبوقت واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. البند 4
بنية المجلس الفلسطيني: 1- المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيشكلان سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني والتي سيتم انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، القدس، وقطاع غزة للفترة الانتقالية المتفق عليها في الملحق "1" من اعلان المبادئ. 2- سيحصل المجلس على صلاحيات تشريعية وتنفيذية وفقاً للمادة "7 و 9" من اعلان المبادئ، وسيكون مسؤولاً عن جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمسؤوليات المنقولة اليه بموجب هذه الاتفاقية، ممارسة صلاحيات تشريعية ستكون وفقاً للمادة "18" لهذه الاتفاقية (الصلاحيات التشريعية للمجلس). 3- المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبوا مباشرة وفي آن واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بموجب احكام هذه الاتفاقية وقانون وانظمة الانتخابات والتي لن تكون مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية. 4- المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبوا لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة- اريحا الموقعة في 4 أيار 1994. 5- بعد تنصيبه مباشرة، سينتخب المجلس من بين اعضاءه متحدثاً "Speaker" سيرأس المتحدث اجتماعات المجلس، ويديره ويدير لجانه، يقر جدول اعمال كل اجتماع ويضع امام المجلس اقتراحات للتصويت واعلان النتائج. 6- ولاية المجلس ستكون كما هو محدد في المادة "17" من هذه الاتفاقية (الولاية). 7- ان تنظيم بنية ووظيفة المجلس ستحدد بموجب هذه الاتفاقية وبموجب القانون الأساسي لسلطة الحكم الذاتي الانتقالي الفلسطيني والذي سيتبناه المجلس. القانون الأساسي وأي انظمة تقام من خلاله لن تكون خلافاً لاحكام هذه الاتفاقية. 8- سيكون المجلس مسؤولاً من خلال صلاحياته التنفيذية عن المكاتب، الخدمات والدوائر المنقولة له وباستطاعته تأسيس، وفق ولايته، وزارات وهيئات وهيئات فرعية، بناءً على احتياجاته لتنفيذ مسؤولياته. 9- سيقدم المتحدث من اجل موافقة المجلس، انظمة اجرائية داخلية مقترحة لتسير ضمن اشياء اخرى عمليات اخذ القرار في المجلس واشياء اخرى.













التوقيع - جنرال الموت

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2006, 10:16 PM رقم المشاركة : 6 (permalink)

الصورة الرمزية جنرال الموت
 
تاريخ التسجيل : Nov 2006
رقم العضوية : 3772
المواضيع :
الردود :
مجموع المشاركات : 156
بمعدل : 0.20 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 50
معدل تقييم المستوى : جنرال الموت will become famous soon enough
آخر تواجد : ()

معلومات إضافية
جنرال الموت متصل الآن
آخـر مواضيعي

المستوى: []
الحياة /

النشاط /
المؤشر %
السلطة التنفيذية للمجلس: 1- سيكون للمجلس لجنة تمارس السلطات التنفيذية للمجلس وستشكل بموجب البند الرابع ادناه (من الآن فصاعداً السلطة التنفيذية). 2- ستعطى السلطة التنفيذية الصلاحيات التنفيذية للمجلس وستمارسها بالنيابة عن المجلس وستحدد اجراءاتها الداخلية وعمليات اخذ القرار بنفسها. 3- سينشر المجلس اسماء اعضاء اللجنة/ السلطة التنفيذية مباشرة بعد تعيينهم الأولي واية تغييرات لاحقة. 4/أ- سيكون رئيس السلطة التنفيذية بحكم وظيفته عضواً في السلطة التنفيذية. ب- جميع الاعضاء الاخرين في لجنة/ السلطة التنفيذية، باستثناء ما ورد في الفقرة الفرعية "ج" ادناه، سيكونوا اعضاء في المجلس، وسيتم اختيارهم واقتراحهم للمجلس من قبل رئيس السلطة التنفيذية وبقرار من قبل المجلس. ج- سيكون لرئيس السلطة التنفيذية الحق في تعيين بعض الأشخاص، على أن لا يتعدى عددهم 20% من مجمل اعضاء السلطة التنفيذية، والذين ليسوا اعضاءً في المجلس من اجل ممارسة سلطات تنفيذية وفي المشاركة في الأعمال الحكومية ليس للأعضاء المعينين حق التصويت في اجتماعات المجلس. د- يكون اعضاء السلطة التنفيذية غير المنتخبين عنواناً صحيحاً في منطقة تحت ولاية المجلس. البند 5
لجان المجلس الأخرى: 1- بامكان المجلس أن يشكل لجان صغرى لتسهيل اجراءات عمل المجلس والمساعدة في السيطرة على نشاط السلطة التنفيذية. 2- ستضع كل لجنة اجراءاتها الخاصة في اخذ القرار وذلك ضمن الاطار العام لتنظيم وهيكلية المجلس. البند 6
حكومة علنية: 1- جميع جلسات المجلس ولجانها باستثناء اجتماعات السلطة التنفيذية ستكون مفتوحة امام الجمهور، الا اذا قرر المجلس أو اللجنة المعنية غير ذلك على خلفية اسرار امنية، او تجارية، أو شخصية. 2- المشاركة في نقاشات المجلس ولجانها ونقاشات السلطة التنفيذية ستكون محدودة فقط لاعضاء كل منها بالامكان دعوة خبراء لمثل هذه الاجتماعات للحديث عن قضايا محددة ومن اجل الغرض المذكور. البند 7
المراجعة القضائية: اي شخص أو منظمة تأثرت من أي نشاط أو قرار صادر عن رئيس السلطة التنفيذية للمجلس أو من اي عضو من السلطة التنفيذية، ويعتقد ان مثل هذا النشاط أو القرار يتعدى سلطة رئيس المجلس أو العضو، أو أنه غير صحيح من الناحية القانونية أو الاجرائية، بامكانه التقدم الى المحكمة العدلية الفلسطينية المختصة من اجل مراجعة مثل هذا النشاط أو القرار. البند 8
صلاحيات ومسؤوليات المجلس: 1- استناداً إلى احكام هذه الاتفاقية فإن للمجلس ضمن ولايته صلاحيات تشريعية كما نص عليها في المادة الثامنة عشر من هذه الاتفاقية بالاضافة الى صلاحيات تنفيذية. 2- ستغطى الصلاحيات التنفيذية للمجلس الفلسطيني جميع الأمور ضمن ولايتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو في أي اتفاق مستقبلي بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية، ستشمل هذه الصلاحيات صلاحية رسم وعمل سياسات فلسطينية والاشراف على تنفيذها والمصادقة على أي لوائح وانظمة ضمن الصلاحيات المناطة من خلال تشريع مصادق عليه أو من خلال قرارات ادارية ضرورية لتحقيق الحكم الذاتي الفلسطيني، صلاحيات التوظيف ورفع قضايا أو أن تقاضى، وابرام عقود وصلاحية حفظ وادارة سجلات وقيود السكان، واصدار الشهادات والرخص والوثائق. 3- القرارات والمشاريع التنفيذية للمجلس الفلسطيني يجب أن تتوافق مع احكام هذه الاتفاقية. 4- بامكان المجلس الفلسطيني اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من اجل فرض القانون واي من قراراته، وتقديم اجراءات امام المحاكم وهيئات التحكيم الفلسطينية. البند 9
أ/ب- بناءً على اعلان المبادئ لن يكون للمجلس صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الدولية والتي تشمل تأسيس سفارات أو قنصليات أو أي ممثليات أو ملحقيات في الخارج أو السماح بتأسيسها في الضفة الغربية أو غزة، أو تعيين أو قبول موظفين دبلوماسيين أو ممارسة مهام دبلوماسية. ب- بالرغم من احكام هذا البند، فبإمكان منظمة التحرير الفلسطينية أن تجرى في مفاوضات توقع اتفاقيات مع دول أو منظمات دولية لمصلحة المجلس في الأمور التالية فقط: 1- اتفاقيات اقتصادية كما هو منصوص عليه بوضوح في الملحق الخامس من هذه الاتفاقية. 2- اتفاقيات مع دول مانحة من اجل تنفيذ ترتيبات تقديم المساعدات للمجلس. 3- اتفاقيات من جل تنفيذ خطط التنمية الاقليمية كما هي موضحة في الملحق الرابع من اعلان المبادئ أو في اتفاقيات دخلت في اطار المفاوضات المتعددة. 4- اتفاقيات ثقافية، علمية، أو تعليمية. ج- المعاملات ما بين المجلس وممثلي الدول والمنظمات الدولية اضافة الى تأسيس مكاتب تمثيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة عدى تلك المذكورة في الفقرة "أ" أعلاه وذلك من اجل تنفيذ الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة "ب" أعلاه، لن يتم اعتبارها على أنها علاقات دولية. د- مع مراعاة احكام هذا الاتفاق، فسيكون للمجلس ضمن صلاحياته نظام قضائي مستقل للمحاكم والهيئات الحكومية الفلسطينية.













التوقيع - جنرال الموت

رد مع اقتباس
قديم 11-04-2006, 10:17 PM رقم المشاركة : 7 (permalink)

الصورة الرمزية جنرال الموت
 
تاريخ التسجيل : Nov 2006
رقم العضوية : 3772
المواضيع :
الردود :
مجموع المشاركات : 156
بمعدل : 0.20 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 50
معدل تقييم المستوى : جنرال الموت will become famous soon enough
آخر تواجد : ()